الشيخ الأنصاري

134

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن ، والاجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع المجهول المقدار في المكيل والموزون : فالقطع بالجواز ، لأن ( 1 ) النص والاجماع إنما دلّا على لزوم اعتبار العلم بالمبيع لا ( 2 ) على كل جزء منه . ولو كان ( 3 ) أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع ، دون الآخر .